المعاملات المالية :
تعريف :
لغة : من العمل و تطلق و يراد بها التصرف في المال .
اصطلاحا: الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الأموال .
الضوابط التي تبنى عليها المعاملات المالية :
1. الأصل في المعاملات الحل .
2. الأصل في الشروط الحل قال صلى الله عليه و سلم : ( المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو شرطا أحل حراما ) أخرجه البيهقي .
3. الأصل في المعاملات منع الظلم و الغرر و الربا .
4. الأصل أن تبنى المعاملات على الأمانة و الصدق .
من المعاملات المالية الجائزة :
1. المرابحة : ( أو بيع المرابحة )
تعريف :
لغة : من الربح وهو الزيادة .
اصطلاحا : بيع ما اشتري بثمنه وربح معلوم .
وصيغته أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها و يأخذ منه ربحا كأن يقول : اشتريتها بعشرة و تربحني دينارا .
دليل مشروعيتها :
من القرآن : عموم الأدلة التي تبيح البيع بصفة عامة مثل قوله تعالى : (و أحل الله البيع) البقرة 275 ،و قوله :(إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) النساء 29 .
من السنة : ( عن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يشتري العير فيقول من يربحني عقلها من يضع في يدي دينارا ) . أخرجه البيهقي .
شروطها :
1. العلم بالثمن الأول .
2. العلم بالربح .
3. أن يكون العقد الأول صحيحا .
4. أن لا يترتب على المرابحة في أموال الربا وجود الربا : كأن يبيع الجنس الربوي بمثله مرابحة .
الحكمة من تشريع المرابحة :
1. سد حاجات الناس المتعددة بأسعار معقولة .
2. تحقيق مصالح الناس ورفع الحرج عنهم و التيسير عليهم .
3. خلق بديل عن البنوك الربوية في البنوك الإسلامية و حل مشكلة التمويل الاستثماري
4. تساهم المرابحة في ازدهار الاقتصاد حين تمول القطاعات الاستثمارية و الإنتاجية .
تقويم :
• دخلت دكانا فقال لك صاحب الدكان أبيعك هذا الميزان بثمنه و زيادة عشرة دنانير .
• ذهبت إلى بنك البركة لشراء سيارة ، فطلب منك إمضاء تعهد بالشراء و في االمقابل وقعوا لك وعدا بالبيع ، ثم بعد مدة اشترى البنك السيارة بـ : مئة مليون و طلب منك تسديد مئة و عشرة مليون .
هل المعاملتين جائزتين ؟ ما الفرق بينهما ؟ كيف نسمي كل واحدة منهما ؟
2. بيع التقسيط :
تعريف :
لغة : القسمة و التجزيء .
اصطلاحا : هو عقد على مبيع حالا بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة .
مثال : شراء ثلاجة بـ : 30000 د ج و التسديد يكون خلال عشرة أشهر كل شهر يدفع المشتري 3000 دج .
حكمه : هو جائز شرعا ما دام يحقق مصلحة المتعاقدين بشرط أن يتفقا عند العقد على مدة التأجيل وكيفية السداد والثمن الإجمالي .
شروط بيع التقسيط :
1/ أن لا يكون ذريعة للربا كالعينة .
2/ أن يكون البائع مالكا للسلعة .
3/ أن تكون السلعة المبيعة مسلمة حالا لا مؤجلة .
4/ أن يكون العوضان مما لا يجري بينهما ربا النسيئة.
5/ أن يكون الثمن في بيع التقسيط دينا لا عينا .
6/ لا يجوز أن يتم العقد في التقسيط على عدة آجال لكل أجل ثمنه .
7/ أن يكون الأجل معلوما .
8/ أن يكون بيع التقسيط منجزا .
الحكمة من تشريع بيع التقسيط :
1. تحقيق مصالح الناس ورفع الحرج عنهم و التيسير عليهم .
2. تلبية الحاجيات و تحقيق المنفعة للبائع و المشتري .
3. نشر روح التعاون و الإخاء و التكافل في المجتمع .
4. تسهيل التعامل وسهولة الحصول على المنافع دون حرج أو مشقة أو اللجوء إلى الدين.
3. القراض : أو المضاربة .
تعريف :
لغة : من القرض و هو القطع .
اصطلاحا : هو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتاجر له فيه ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه .( و الخسارة يتحملها رب المال )
حكمه : اتفق أئمة المذاهب على جواز المضاربة ، و هوعقد لا يقتضي اللزوم وجائز لكل طرف فيه فسخه ما لم يشرع العامل في العمل أما إذا شرع قال الإمام مالك ـ رضي الله عنه ـ هو لازم بعد الشروع ، وهو عقد يورث.
دليل مشروعيته :
من القرآن : قوله تعالى ( وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ )
[ المزمل / 20 ]
من السنة :
1/ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ضارب بمال خديجة ـ رضي الله عنها ـ إلى الشام قبل النبوة .
2/ عن بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : ( كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن ، فبلغ شرطه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأجازه ) [ أخرجه البيهقي ] .
الإجماع :أجمعت الأمة على جواز المضاربة لعمل الصحابة بها كدفع مجموعة من الصحابة مالا ليتيم مضاربة .
شروطه :
1/ شروط العاقدين : لابد أن تتوفر في العامل ورب المال أهلية الوكالة والتوكيل لأن المضارب يتصرف بإذن صاحب المال .
2/ شروط رأس المال :
1. أن يكون رأس المال نقدا لا عرضا من عروض تجارة أو سلع .
2. أن يكون معلوم المقدار حتى لا تحصل الجهالة بالربح بعد ذلك .
3. أن يكون عينا حاضرة لا دينا أو أي مال غائب .
4. أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل وأن يستقل العامل باليد عليه والتصرف فيه
3/ شروط الربح :
1. أن يكون الربح معلوم المقدار .
2. أن يكون جزءا مشاعا غير محدد كنسبة مئوية أو سهما .
الحكمة من مشروعية القراض :
1. ضم الخبرات و المهارات إلى رؤوس الأموال لتحقيق وفرة الإنتاج حيث أن من الناس من يملك المال وتنقصه الخبرة و العكس أيضا .
2. تمكين الناس من تنمية الأموال و تحقيق التعاون بينهم .
3. الإسهام في وثيرة النمو الاقتصادي .
4. الصرف .
تعريف :
لغة : الزيادة .
اصطلاحا : هو بيع نقد بنقد من جنسه أو غيره . ( النقد : الذهب والفضة ، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية المتداولة ) .
حكمه : جائز و مشروع
دليل مشروعيته :
اتفق العلماء على أن الصرف جائز كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إذا كان مثلا بمثل و يدا بيد ( حالا) ، و كبيع الذهب بالفضة مع التفاضل إذا كان يدا بيد . بدليل حديث أبي بكرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم )) [ رواه البخاري ] ، و أيضا حديث عبادة بن الصامت .
شروطه :
1. التقابض قبل الافتراق في الأبدان بين المتعاقدين .
2. التماثل و التقابض إذا اتحد الجنسان .
3. أن يكون العقد باتا فلا يكون فيه خيار شرط .
الحكمة من تشريع الصرف :
1. تيسير التعاون بين الناس وقضاء مصالحهم و رفع الحرج عنهم .
2. تسهيل تحويل العملات .
3. تسهيل التعامل بين الناس .
تقويم:
1/ حاول أن تتصور صورة المرابحة التي تتعامل بها البنوك الإسلامية اليوم ؟
2/ ما حكم الأوراق النقدية المتداولة في هذا العصر ؟
حل التقويم :
1/ صور المرابحة : للمرابحة صورتان
1. الصورة الأولى : أن تكون السلعة عند المرابح ويبيعها لأخر بالثمن الأول مع زيادة ربح معلوم ( المرابح اشتري السلعة لنفسه دون طلب سابق ثم عرضها للبيع) فهذه الصورة الأصلية للمرابحة .
2. الصورة الثانية : أن يطلب المشتري من المرابح شراء سلعة معينة على أن يشتريها بثمنها وزيادة ربح معلوم و هي ما تسير عليه المصارف الإسلامية المعاصرة و يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء .
2/ حكم الأوراق النقدية المتداولة في هذا العصر :
ا ـ تكييفها : يحدد جنس هذه العملات حسب الجهات الصادرة عنها فيعتبر الدينار الجزائري جنسا والدينار التونسي جنسا والدرهم المغربي جنسا والريال السعودي جنسا و الأورو الأوروبي جنسا والدولا الأمريكي وهكذا ..
ب ـ حكمها : يترتب على التكييف السابق مايلي :
1 ـ لا يجوز بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا .
2 ـ إذا اختلفت الأجناس كالدينار الجزائري والأورو الأوروبي جاز صرفها متفاضلة بشرط أن يتم ذلك يدا بيد . ومنه فأن العملات الحالية تجري عليها أحكام بيع الصرف التي حددها الفقه الإسلامي .
الخميس يناير 23, 2014 7:41 pm من طرف أمينة
» حق والدين
الخميس يناير 23, 2014 7:33 pm من طرف أمينة
» أسرار القرآن العددية العدد 7 في القرآن الكريم
الخميس يناير 23, 2014 7:31 pm من طرف أمينة
» [center][b]قصة حقا تستحق القراءة[/b][/center] [color=#3333cc] :!: :monkey: [/color]
الخميس يناير 23, 2014 7:30 pm من طرف أمينة
» مثل ما تعامل والديك تجازى من أبنائك!!
الخميس يناير 23, 2014 7:23 pm من طرف أمينة
» أوصيكم بتقوى الله و طاعة الوالدين
الخميس يناير 23, 2014 7:20 pm من طرف أمينة
» أعرف قدر كل شيء تملكه
الإثنين أكتوبر 22, 2012 11:09 am من طرف وفاء
» طريقة جميلة جداَ لقيام الليل بأقل جهد و مشقه
الإثنين يونيو 11, 2012 6:18 pm من طرف حسناء
» من أقوال د.راغب السرجاني
الإثنين يونيو 11, 2012 6:14 pm من طرف حسناء