تعريف الشركة :
لغة : الاختلاط .
اصطلاحا : عقد بين المتشاركين في رأس المال و الربح .
أدلة مشروعيتها :
الشركة جائزة بالكتاب و السنة و الإجماع.
1/ من القرآن : قال تعالى : ( فهم شركاء في الثلث ) النساء/12 .
2/ من السنة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما ) أخرجه أبو داود
3/ أجمع المسلمون على جواز الشركة عموما ، و اختلفوا في بعض أصنافها .
أنواع الشركة :
الشركة ضربان بمال أو بدون ( بالعمل ) وضرب آخر غير جائز وهو شركة الوجوه .
1/ شركة الأموال :
أن يشترك اثنان فأكثر في مال على أن يعملا فيه معا و يكون الربح بينهما على ما اشترطاه و هي إما مفاوضة أو عنان .
1. شركة العنان :
لغة : من عناني الفرس كأن كل شريك أخذ بعنان الآخر لا يطلق له حرية التصرف
اصطلاحا : هي أن يشتركا اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه و الربح بينهما و لا يشترط فيها المساواة في المال والتصرف و الربح .
حكمها : جائزة مع اختلاف طفيف في بعض صورها .
شروطها :
أن يكون كلاهما أهلا للتوكيل و التوكل .
وجود علامة دالة على الشركة قولا كانت أو فعلا .
أن يتحد رأس مال الشريكين .
إعطاء كل واحد منهما للآخر الإذن بالتصرف .
أن يكون الربح على قدر المال .
2. شركة المفاوضة :
لغة : المساواة و سميت كذلك لاعتبار المساواة في رأس المال و الربح و التصرف
اصطلاحا : هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بشرط أن يكونا متساويين في راس المال و التصرف و الملة و الكفالة في البيع و الشراء.
حكمها : جائزة عند أكثر أهل العلم لقوله تعالى :( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) النساء / 29 .
2/ شركة الأعمال :
تعريف : هي أن يتفق اثنان أو أكثر على تقبل عمل من الأعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق ، تقوم أساسا على العمل و الصنعة و تسمى أيضا شركة الأبدان.
حكمها : جائزة و ذلك لقوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ..)[ الأنفال: 41 ]
حيث جعل الغانمين شركاء بقتالهم .
شروطها :
اتحاد المهنة بين الشركاء .
اتفاق المكان الذي يعملان فيه .
أن يقسم الربح على قدر العمل .
3/ شركة الوجوه ( الذمم ):
تعريف : هي أن يشترك وجيهان عند الناس ، من غير أن يكون لهما رأس المال ، على أن يشتريا بثمن مؤجل و يبيعا بالنقد و الربح بينهما على ما اشترطا ...
حكمها : باطلة عند الشافعية و المالكية .
حكمة تشريعها :
التيسير على الناس و رفع الحرج عنهم .
تحقيق التعاون و التكامل بالشراكة في المال و العمل و الخبرات .
لغة : الاختلاط .
اصطلاحا : عقد بين المتشاركين في رأس المال و الربح .
أدلة مشروعيتها :
الشركة جائزة بالكتاب و السنة و الإجماع.
1/ من القرآن : قال تعالى : ( فهم شركاء في الثلث ) النساء/12 .
2/ من السنة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما ) أخرجه أبو داود
3/ أجمع المسلمون على جواز الشركة عموما ، و اختلفوا في بعض أصنافها .
أنواع الشركة :
الشركة ضربان بمال أو بدون ( بالعمل ) وضرب آخر غير جائز وهو شركة الوجوه .
1/ شركة الأموال :
أن يشترك اثنان فأكثر في مال على أن يعملا فيه معا و يكون الربح بينهما على ما اشترطاه و هي إما مفاوضة أو عنان .
1. شركة العنان :
لغة : من عناني الفرس كأن كل شريك أخذ بعنان الآخر لا يطلق له حرية التصرف
اصطلاحا : هي أن يشتركا اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه و الربح بينهما و لا يشترط فيها المساواة في المال والتصرف و الربح .
حكمها : جائزة مع اختلاف طفيف في بعض صورها .
شروطها :
أن يكون كلاهما أهلا للتوكيل و التوكل .
وجود علامة دالة على الشركة قولا كانت أو فعلا .
أن يتحد رأس مال الشريكين .
إعطاء كل واحد منهما للآخر الإذن بالتصرف .
أن يكون الربح على قدر المال .
2. شركة المفاوضة :
لغة : المساواة و سميت كذلك لاعتبار المساواة في رأس المال و الربح و التصرف
اصطلاحا : هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بشرط أن يكونا متساويين في راس المال و التصرف و الملة و الكفالة في البيع و الشراء.
حكمها : جائزة عند أكثر أهل العلم لقوله تعالى :( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) النساء / 29 .
2/ شركة الأعمال :
تعريف : هي أن يتفق اثنان أو أكثر على تقبل عمل من الأعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق ، تقوم أساسا على العمل و الصنعة و تسمى أيضا شركة الأبدان.
حكمها : جائزة و ذلك لقوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ..)[ الأنفال: 41 ]
حيث جعل الغانمين شركاء بقتالهم .
شروطها :
اتحاد المهنة بين الشركاء .
اتفاق المكان الذي يعملان فيه .
أن يقسم الربح على قدر العمل .
3/ شركة الوجوه ( الذمم ):
تعريف : هي أن يشترك وجيهان عند الناس ، من غير أن يكون لهما رأس المال ، على أن يشتريا بثمن مؤجل و يبيعا بالنقد و الربح بينهما على ما اشترطا ...
حكمها : باطلة عند الشافعية و المالكية .
حكمة تشريعها :
التيسير على الناس و رفع الحرج عنهم .
تحقيق التعاون و التكامل بالشراكة في المال و العمل و الخبرات .
الخميس يناير 23, 2014 7:41 pm من طرف أمينة
» حق والدين
الخميس يناير 23, 2014 7:33 pm من طرف أمينة
» أسرار القرآن العددية العدد 7 في القرآن الكريم
الخميس يناير 23, 2014 7:31 pm من طرف أمينة
» [center][b]قصة حقا تستحق القراءة[/b][/center] [color=#3333cc] :!: :monkey: [/color]
الخميس يناير 23, 2014 7:30 pm من طرف أمينة
» مثل ما تعامل والديك تجازى من أبنائك!!
الخميس يناير 23, 2014 7:23 pm من طرف أمينة
» أوصيكم بتقوى الله و طاعة الوالدين
الخميس يناير 23, 2014 7:20 pm من طرف أمينة
» أعرف قدر كل شيء تملكه
الإثنين أكتوبر 22, 2012 11:09 am من طرف وفاء
» طريقة جميلة جداَ لقيام الليل بأقل جهد و مشقه
الإثنين يونيو 11, 2012 6:18 pm من طرف حسناء
» من أقوال د.راغب السرجاني
الإثنين يونيو 11, 2012 6:14 pm من طرف حسناء