معنى الجريمة و الانحراف في الإسلام :
تعريف الانحراف :
لغة : الميل .
شرعا: كل سلوك سيئ يتنافى مع الأخلاق و القيم و الأعراف و القوانين ..
تعريف الجريمة :
لغة : من الجرم : التعدي .
شرعا: محظورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة ( حد أو قصاص أو تعزير ).
أقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة :
قسمت الشريعة الجرائم حسب مقدار العقوبة إلى نوعين :
1. مقدرة : تشمل الحدود و القصاص .
2. غير مقدرة : تشمل التعزير .
أولا الحدود :
تعريف :
لغة : المنع .
شرعا : عقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى ، لا يجوز الإنقاص فيها أو الزيادة عليها و لا إسقاطها بالعفو .
و جرائم الحدود ست : الزنا ، القذف ، السرقة ، الحرابة ، شرب الخمر ، الردة .
1/ السرقة :
تعريفها : هي أخذ مال الغير خفية بنية تملكه .
حدها : قطع اليد ، قال تعالى : (( وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْديَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ الله والله عزيز حكيم )) المائدة / 38.
وجه الإجرام فيها :التعدي على الأموال .
2/ الحرابة :
تعريفها : قطع طريق الناس و الاعتداء على أموالهم و أعراضهم و أنفسهم . حدها : قال تعالى : (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض )) المائدة / 33
وجه الإجرام فيها : الاعتداء على الأموال و الأعراض والأنفس .
3/ الزنا :
تعريفها : وطء رجل لامرأة لا تحل له أو هو فعل الفاحشة .
حدها : مئة جلدة لغير المحصن قال تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) النور 02 ، أما إن كان الزاني محصنا ( أي حصن نفسه بالزواج) فحده الرجم حتى الموت قال : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، و النفس بالنفس ، و التارك لدينه المفارق للجماعة ) رواه البخاري و مسلم و قد ثبث رجم النبي لماعز و امرأة من بني غامد .
وجه الإجرام فيها : الاعتداء على الأعراض .
4/ القذف :
تعريفه : هو إتهام رجل أو امرأة بالزنا بلا بينة.
حد القذف : ثمانين جلدة وعدم قبول شهادته ، قال تعالى : (( وَالذِينَ يَرمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُم ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُم شَهَادَةً أَبَداً )) [ النور /04] .
وجه الإجرام فيه : الإعتداء على الأعراض .
5 / شرب الخمر :
تعريف : تناول المسكرات .
حد شارب الخمر : ثمانون أو أربعون فعن أنس بن مالك قال :( كان النبي يضرب فِي الخَمرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعاَلِ أربَعِينَ ) البخاري و مسلم ، و قال علي : ( جلد رسول الله أربعين : و أبو بكر أربعين و عمر ثمانين و كل سنة و هذا احب إلي ) رواه مسلم .
وجه الإجرام فيه : الاعتداء على العقل ثم الأعراض و الأموال و الأنفس و الدين .
6 / الردة :
تعريف : الخروج عن الإسلام .
حدها : قال : (( من بدل دينه فاقتلوه )) متفق عليه .
وجه الإجرام فيه : الاعتداء على الدين .
ثانيا : القصاص ( الدية ) :
تعريف :
لغة : تتبع الشيء .
شرعا : مجازاة الجاني بمثل ما فعله ، فإن قتل قتل وإن جرح جرح و لا يكون إلا في العمد ، هي عقوبة مقدرة تجب حقا للفرد يجوز العفو و التنازل عنها من المعني مجانا أو بدية ، قال تعالى : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ) المائدة 45.
وجه الإجرام في جرائم القصاص :
قتل النفس التي حرم و إلحاق الأذى بالناس من جرح و بتر للأعضاء ...
ثالثا التعزير:
تعريف :
لغة : التأديب .
شرعا : التأديب بعقوبة غير مقدرة على كل جريمة لا حد فيها ولا قصاص .
و قد حدد الفقه الإسلامي أنواعا مختلفة من التعزيرات كالوعظ و التوبيخ والضرب والجلد و التغريم و السجن و النفي كل متروك لاجتهاد القضاء بما يضمن حق المجتمع في الحماية من الإجرام و يثبت بالشبهة لأجل منع الجناية .
وجه الإجرام في جرائم التعزير :
الإخلال بالنظام العام و تهديد مصالح الناس والتعدي على الحرمات من أموال و أعراض
الحكمة من تشريع الحدود :
1. حفظ مصالح الناس و حقوقهم و على رأسها الضروريات الخمس .
2. منع الجريمة و الانحراف و صيانة المجتمع عن الفساد.
3. زجر النفوس عن العدوان و ردعها عن اقتراف الجرائم .
4. شفاء غيظ المجني عليه أو ورثته وفي المقابل تطهير الجاني .
5. حفظ الأخلاق و الأمن و الاستقرار .
مفهوم العبادة في الإسلام :
اسم جامع لكل ما يحب الله و يرضى من الأعمال الظاهرة و الباطنة .
أثر العبادة في مكافحة الجريمة :
1. تقوية الصلة بالله تعالى و تحقيق العبودية تمنع الانحراف و الجريمة قال تعالى : إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر العنكبوت : 45 .
2. اعتبار الكف عن الجريمة عبادة فهي صبر على المعصية .
3. العبادة تهذب سلوك الفرد فإذا خشع القلب خشعت الجوارح .
4. العبادة من معانيها الامتثال لأمر الله و نهيه .
أثر الإيمان في مكافحة الجريمة :
1. الإيمان يضيء طريق المؤمن و يقيه الفتن و الانحراف .
2. الإيمان يجعل المؤمن وقافا عند حدود الله .
3. الإيمان يبعث على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر .
4. الإيمان وازع قوي يحجز الجاني عن فعل الجريمة .
5. الإيمان يرد إلى التوبة و العبادة وإرجاع الحقوق والمظالم لأهلها .
تعريف الانحراف :
لغة : الميل .
شرعا: كل سلوك سيئ يتنافى مع الأخلاق و القيم و الأعراف و القوانين ..
تعريف الجريمة :
لغة : من الجرم : التعدي .
شرعا: محظورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة ( حد أو قصاص أو تعزير ).
أقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة :
قسمت الشريعة الجرائم حسب مقدار العقوبة إلى نوعين :
1. مقدرة : تشمل الحدود و القصاص .
2. غير مقدرة : تشمل التعزير .
أولا الحدود :
تعريف :
لغة : المنع .
شرعا : عقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى ، لا يجوز الإنقاص فيها أو الزيادة عليها و لا إسقاطها بالعفو .
و جرائم الحدود ست : الزنا ، القذف ، السرقة ، الحرابة ، شرب الخمر ، الردة .
1/ السرقة :
تعريفها : هي أخذ مال الغير خفية بنية تملكه .
حدها : قطع اليد ، قال تعالى : (( وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْديَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ الله والله عزيز حكيم )) المائدة / 38.
وجه الإجرام فيها :التعدي على الأموال .
2/ الحرابة :
تعريفها : قطع طريق الناس و الاعتداء على أموالهم و أعراضهم و أنفسهم . حدها : قال تعالى : (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض )) المائدة / 33
وجه الإجرام فيها : الاعتداء على الأموال و الأعراض والأنفس .
3/ الزنا :
تعريفها : وطء رجل لامرأة لا تحل له أو هو فعل الفاحشة .
حدها : مئة جلدة لغير المحصن قال تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) النور 02 ، أما إن كان الزاني محصنا ( أي حصن نفسه بالزواج) فحده الرجم حتى الموت قال : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، و النفس بالنفس ، و التارك لدينه المفارق للجماعة ) رواه البخاري و مسلم و قد ثبث رجم النبي لماعز و امرأة من بني غامد .
وجه الإجرام فيها : الاعتداء على الأعراض .
4/ القذف :
تعريفه : هو إتهام رجل أو امرأة بالزنا بلا بينة.
حد القذف : ثمانين جلدة وعدم قبول شهادته ، قال تعالى : (( وَالذِينَ يَرمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُم ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُم شَهَادَةً أَبَداً )) [ النور /04] .
وجه الإجرام فيه : الإعتداء على الأعراض .
5 / شرب الخمر :
تعريف : تناول المسكرات .
حد شارب الخمر : ثمانون أو أربعون فعن أنس بن مالك قال :( كان النبي يضرب فِي الخَمرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعاَلِ أربَعِينَ ) البخاري و مسلم ، و قال علي : ( جلد رسول الله أربعين : و أبو بكر أربعين و عمر ثمانين و كل سنة و هذا احب إلي ) رواه مسلم .
وجه الإجرام فيه : الاعتداء على العقل ثم الأعراض و الأموال و الأنفس و الدين .
6 / الردة :
تعريف : الخروج عن الإسلام .
حدها : قال : (( من بدل دينه فاقتلوه )) متفق عليه .
وجه الإجرام فيه : الاعتداء على الدين .
ثانيا : القصاص ( الدية ) :
تعريف :
لغة : تتبع الشيء .
شرعا : مجازاة الجاني بمثل ما فعله ، فإن قتل قتل وإن جرح جرح و لا يكون إلا في العمد ، هي عقوبة مقدرة تجب حقا للفرد يجوز العفو و التنازل عنها من المعني مجانا أو بدية ، قال تعالى : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ) المائدة 45.
وجه الإجرام في جرائم القصاص :
قتل النفس التي حرم و إلحاق الأذى بالناس من جرح و بتر للأعضاء ...
ثالثا التعزير:
تعريف :
لغة : التأديب .
شرعا : التأديب بعقوبة غير مقدرة على كل جريمة لا حد فيها ولا قصاص .
و قد حدد الفقه الإسلامي أنواعا مختلفة من التعزيرات كالوعظ و التوبيخ والضرب والجلد و التغريم و السجن و النفي كل متروك لاجتهاد القضاء بما يضمن حق المجتمع في الحماية من الإجرام و يثبت بالشبهة لأجل منع الجناية .
وجه الإجرام في جرائم التعزير :
الإخلال بالنظام العام و تهديد مصالح الناس والتعدي على الحرمات من أموال و أعراض
الحكمة من تشريع الحدود :
1. حفظ مصالح الناس و حقوقهم و على رأسها الضروريات الخمس .
2. منع الجريمة و الانحراف و صيانة المجتمع عن الفساد.
3. زجر النفوس عن العدوان و ردعها عن اقتراف الجرائم .
4. شفاء غيظ المجني عليه أو ورثته وفي المقابل تطهير الجاني .
5. حفظ الأخلاق و الأمن و الاستقرار .
مفهوم العبادة في الإسلام :
اسم جامع لكل ما يحب الله و يرضى من الأعمال الظاهرة و الباطنة .
أثر العبادة في مكافحة الجريمة :
1. تقوية الصلة بالله تعالى و تحقيق العبودية تمنع الانحراف و الجريمة قال تعالى : إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر العنكبوت : 45 .
2. اعتبار الكف عن الجريمة عبادة فهي صبر على المعصية .
3. العبادة تهذب سلوك الفرد فإذا خشع القلب خشعت الجوارح .
4. العبادة من معانيها الامتثال لأمر الله و نهيه .
أثر الإيمان في مكافحة الجريمة :
1. الإيمان يضيء طريق المؤمن و يقيه الفتن و الانحراف .
2. الإيمان يجعل المؤمن وقافا عند حدود الله .
3. الإيمان يبعث على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر .
4. الإيمان وازع قوي يحجز الجاني عن فعل الجريمة .
5. الإيمان يرد إلى التوبة و العبادة وإرجاع الحقوق والمظالم لأهلها .
الخميس يناير 23, 2014 7:41 pm من طرف أمينة
» حق والدين
الخميس يناير 23, 2014 7:33 pm من طرف أمينة
» أسرار القرآن العددية العدد 7 في القرآن الكريم
الخميس يناير 23, 2014 7:31 pm من طرف أمينة
» [center][b]قصة حقا تستحق القراءة[/b][/center] [color=#3333cc] :!: :monkey: [/color]
الخميس يناير 23, 2014 7:30 pm من طرف أمينة
» مثل ما تعامل والديك تجازى من أبنائك!!
الخميس يناير 23, 2014 7:23 pm من طرف أمينة
» أوصيكم بتقوى الله و طاعة الوالدين
الخميس يناير 23, 2014 7:20 pm من طرف أمينة
» أعرف قدر كل شيء تملكه
الإثنين أكتوبر 22, 2012 11:09 am من طرف وفاء
» طريقة جميلة جداَ لقيام الليل بأقل جهد و مشقه
الإثنين يونيو 11, 2012 6:18 pm من طرف حسناء
» من أقوال د.راغب السرجاني
الإثنين يونيو 11, 2012 6:14 pm من طرف حسناء