من مصادر التشريع الاسلامي
مفهوم مصادر التشريع الإسلامي :
هي الأدلة التي نصبها الشارع دليلا على الأحكام الشرعية منها مصادر أصلية وهي القرآن والسنة والإجماع وأخرى تبعية كالقياس والمصالح المرسلة .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
أولا : الإجماع .
1ـ تعريفه :
لغة : العزم والتصميم و الاتفاق .
اصطلاحا : هو اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي .
2 ـ أدلة حجية الإجماع :
من القرآن الكريم : قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا [ النساء/ 115] وجه الدلالة أن الآية جعلت مخالفة المؤمنين كمخالفة الرسول فكلاهما محرم عقابه جهنم .
من السنة النبوية : قال :( إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ، ويد الله مع الجماعة و من شذ شد في النار) الترمذي يدل أن هذه الأمة عصمت من الاتفاق على الخطأ الباطل.
3 ـ أنواع الإجماع :
قسم العلماء الإجماع إلى قسمين :
أ / إجماع صريح :أن يكون الاتفاق صريحا يروي عن كل مجتهد .
و هو حجة باتفاق العلماء يضفي على الأحكام القطعية .
ب/ إجماع سكوتي : أن يصدر أحد المجتهدين قٌولا أو فعلا في مسألة اجتهادية و يسكت الباقون و لا يظهرون أية معارضة بعد إطلاعهم عليه.
و هذا النوع محل خلاف في حجيته فلم تعتبره المالكية و الشافعية ، و قبله الحنابلة و الأحناف .
4 ـ أمثلة عن الإجماع :
1. جمع القران في كتاب واحد في عهد أبي بكر...صريح .
2. الاتفاق على الرسم العثماني ... صريح .
3. الإجماع على قتال مانعي الزكاة ..صريح .
4. قتل الجماعة بالواحد روي عن عمر بن الخطاب .. سكوتي
5. دية المجوسي ثمان مئة درهم عن عمر وعثمان وعلي و بن مسعود سكوتي.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ثانيا : القياس .
1/تعريفه :
لغة: التقدير و المساواة .
اصطلاحا : إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم .
2/أدلة حجية القياس :
من القرآن : قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار [ الحشر / 02] ووجه الاستدلال أن الله أمر بالاعتبار ومقايسة الأمور .
من السنة : أن امرأة جاءت إلى الرسول وقالت له (( إن أبي أدركته فريضة الحج أفأحج عنه ؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم ، قال : فدين الله أحق بالقضاء . )) [ رواه مالك ] فهذا قياس لدين الله على دين العباد .
عمل الصحابة بالقياس في القضايا التي لا نص فيها كقول عمر بن الخطاب لواليه أبي موسى الأشعري (( اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك )) رواه أحمد.
3/أركان القياس :
1. المقيس عليه :( الأصل) هو محل الحكم أو المسألة الذي ثبت حكمها بنص أو إجماع .
2. المقيس : ( الفرع ) المسألة التي يراد إثبات حكمها بالقياس و لم تثبت بنص أو إجماع .
3. الحكم : حكم الأصل ، الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل و يراد تعديته إلى الفرع من واجب و محرم و مباح....
4. العلة : وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع وبسببه شرع الحكم في الأصل ومن أجله أيضا تعدى إلى الفرع .
4/شروط القياس :
شروط الأصل : ( ثابت ، علة )
1. أن يكون الأصل ثابت بالكتاب أو السنة أو الإجماع .
2. أن يكون الأصل له علة فخرج ما كان تعبديا .
شروط الفرع : ( غير ثابت ، علة ، متأخرا )
1. أن لا يكون ثابتا بنص أو إجماع .
2. أن تكون علة الأصل موجودة فيه ، كالإيذاء في الضرب و التأفف .
3. أن يكون متأخرا عن الأصل ، فلا يقاس الوضوء على التيمم لأن الوضوء شرع أولا .
شروط حكم الأصل:( شرعي عملي غير منسوخ ، ليس خاص ، معقول ، غير مشتمل، متقدم )
1. أن يكون حكما شرعيا عمليا باقيا غير منسوخ ، عمليا خرج به العقائدي .
2. أن يكون ليس خاصا : مثل الأحكام الخاصة بالرسول كصيام الوصال .
3. أن يكون معقول المعنى أي مبنيا على علة معروفة معقولة كالإسكار في الخمر.
4. أن لا يكون دالا على حكم الفرع أو مشتملا عليه كالنبيذ مع الخمر.
5. أن يكون متقدما على حكم الفرع .
شروط العلة : (ظاهرة مناسبة ، منضبطة ، مطردة ، متعدية )
1. أن تكون وصفا ظاهرا مناسبا للحكم يمكن التحقق منه بالحواس، كالإسكار في الخمر .
2. أن تكون وصفا منضبطا أي لا يختلف باختلاف الناس و الزمان و المكان كالمشقة في السفر للمفطر غ م .
3. أن يكون مطردا أي كلما وجد الوصف وجد الحكم ، كالقتل متى كان امتنع الميراث فتلحق به الوصية قياسا .
4. أن تكون متعدية و ليست خاصة بالأصل مثل جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين .
5/ أمثلة عن القياس :
1. تحريم الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب و الفضة لعلة الثمنية.
2. تحريم المخدرات قياسا على الخمر لعلة الإسكار .
3. تحريم ضرب الوالدين قياسا على التأفف لعلة الإيذاء .
4. تحريم العقود وقت صلاة الجمعة قياسا على البيع لعلة الإلهاء عن الصلاة .
5. تحريم إهلاك مال اليتيم قياسا على أكله لعلة الإتلاف .
6. تحريم بيع الأرز متفاضلا قياسا على البر لعلة القوت و الادخار .
7. يحرم القاتل الموصى له من الوصية قياسا على الوارث القاتل لعلة التعجيل
8. تحريم الإجارة على الإجارة قياسا على البيع على البيع .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ثالثا : المصلحة المرسلة .
1ـ تعريفها :
لغة : منفعة غير مقيدة .
اصطلاحا : المنفعة الملائمة لمقاصد الشريعة التي لم يشهد لها دليل معين من الكتاب أو السنة أو الإجماع بالاعتبار أو الإلغاء .
2 ـ حجيتها :
حجة عند المالكية و الحنابلة يعمل بها في باب المعاملات فقط .
دليل حجيتها:
1. ثبت بالاستقراء اعتبار مصالح الناس في تشريع الأحكام قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمينالأنبياء 117 يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر البقرة 185 .
2. مراعاة لما يستجد من وقائع و ما يتجدد معها من مصالح بما توافق مقاصد الشريعة ومن أجل إيجاد الحلول الشرعية لها .
3. اجتهادات الصحابة والتابعين قامت بشكل واسع على المصلحة كجمع أبي بكر للقرآن في مصحف واحد ، وقول عمر ( إنه والله خير ومصلحة الإسلام) .
3ـ شروط العمل بالمصلحة المرسلة :
1ـ أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة غير معارضة لأصل شرعي .
2ـ أن تكون عامة تجلب النفع لأكبر عدد من الناس وليست خاصة أو شخصية .
3ـ أن تكون معقولة في ذاتها ، بأن يجلب بها نفع أو يدفع بها ضرر مثل تسجيل العقود يمنع شهادة الزور.
4ـ أمثلة عن المصلحة المرسلة :
1. جمع القرآن في مصحف واحد .
2. اتخاذ السجون .
3. قتل الجماعة بالواحد .
4. استعمال مكبر الصوت و السجاد و التدفئة و التكييف في المسجد .
5. الإلزام بتوثيق عقد الزواج بورقة رسمية .
6. وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات .
مفهوم مصادر التشريع الإسلامي :
هي الأدلة التي نصبها الشارع دليلا على الأحكام الشرعية منها مصادر أصلية وهي القرآن والسنة والإجماع وأخرى تبعية كالقياس والمصالح المرسلة .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
أولا : الإجماع .
1ـ تعريفه :
لغة : العزم والتصميم و الاتفاق .
اصطلاحا : هو اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي .
2 ـ أدلة حجية الإجماع :
من القرآن الكريم : قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا [ النساء/ 115] وجه الدلالة أن الآية جعلت مخالفة المؤمنين كمخالفة الرسول فكلاهما محرم عقابه جهنم .
من السنة النبوية : قال :( إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ، ويد الله مع الجماعة و من شذ شد في النار) الترمذي يدل أن هذه الأمة عصمت من الاتفاق على الخطأ الباطل.
3 ـ أنواع الإجماع :
قسم العلماء الإجماع إلى قسمين :
أ / إجماع صريح :أن يكون الاتفاق صريحا يروي عن كل مجتهد .
و هو حجة باتفاق العلماء يضفي على الأحكام القطعية .
ب/ إجماع سكوتي : أن يصدر أحد المجتهدين قٌولا أو فعلا في مسألة اجتهادية و يسكت الباقون و لا يظهرون أية معارضة بعد إطلاعهم عليه.
و هذا النوع محل خلاف في حجيته فلم تعتبره المالكية و الشافعية ، و قبله الحنابلة و الأحناف .
4 ـ أمثلة عن الإجماع :
1. جمع القران في كتاب واحد في عهد أبي بكر...صريح .
2. الاتفاق على الرسم العثماني ... صريح .
3. الإجماع على قتال مانعي الزكاة ..صريح .
4. قتل الجماعة بالواحد روي عن عمر بن الخطاب .. سكوتي
5. دية المجوسي ثمان مئة درهم عن عمر وعثمان وعلي و بن مسعود سكوتي.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ثانيا : القياس .
1/تعريفه :
لغة: التقدير و المساواة .
اصطلاحا : إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم .
2/أدلة حجية القياس :
من القرآن : قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار [ الحشر / 02] ووجه الاستدلال أن الله أمر بالاعتبار ومقايسة الأمور .
من السنة : أن امرأة جاءت إلى الرسول وقالت له (( إن أبي أدركته فريضة الحج أفأحج عنه ؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم ، قال : فدين الله أحق بالقضاء . )) [ رواه مالك ] فهذا قياس لدين الله على دين العباد .
عمل الصحابة بالقياس في القضايا التي لا نص فيها كقول عمر بن الخطاب لواليه أبي موسى الأشعري (( اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك )) رواه أحمد.
3/أركان القياس :
1. المقيس عليه :( الأصل) هو محل الحكم أو المسألة الذي ثبت حكمها بنص أو إجماع .
2. المقيس : ( الفرع ) المسألة التي يراد إثبات حكمها بالقياس و لم تثبت بنص أو إجماع .
3. الحكم : حكم الأصل ، الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل و يراد تعديته إلى الفرع من واجب و محرم و مباح....
4. العلة : وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع وبسببه شرع الحكم في الأصل ومن أجله أيضا تعدى إلى الفرع .
4/شروط القياس :
شروط الأصل : ( ثابت ، علة )
1. أن يكون الأصل ثابت بالكتاب أو السنة أو الإجماع .
2. أن يكون الأصل له علة فخرج ما كان تعبديا .
شروط الفرع : ( غير ثابت ، علة ، متأخرا )
1. أن لا يكون ثابتا بنص أو إجماع .
2. أن تكون علة الأصل موجودة فيه ، كالإيذاء في الضرب و التأفف .
3. أن يكون متأخرا عن الأصل ، فلا يقاس الوضوء على التيمم لأن الوضوء شرع أولا .
شروط حكم الأصل:( شرعي عملي غير منسوخ ، ليس خاص ، معقول ، غير مشتمل، متقدم )
1. أن يكون حكما شرعيا عمليا باقيا غير منسوخ ، عمليا خرج به العقائدي .
2. أن يكون ليس خاصا : مثل الأحكام الخاصة بالرسول كصيام الوصال .
3. أن يكون معقول المعنى أي مبنيا على علة معروفة معقولة كالإسكار في الخمر.
4. أن لا يكون دالا على حكم الفرع أو مشتملا عليه كالنبيذ مع الخمر.
5. أن يكون متقدما على حكم الفرع .
شروط العلة : (ظاهرة مناسبة ، منضبطة ، مطردة ، متعدية )
1. أن تكون وصفا ظاهرا مناسبا للحكم يمكن التحقق منه بالحواس، كالإسكار في الخمر .
2. أن تكون وصفا منضبطا أي لا يختلف باختلاف الناس و الزمان و المكان كالمشقة في السفر للمفطر غ م .
3. أن يكون مطردا أي كلما وجد الوصف وجد الحكم ، كالقتل متى كان امتنع الميراث فتلحق به الوصية قياسا .
4. أن تكون متعدية و ليست خاصة بالأصل مثل جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين .
5/ أمثلة عن القياس :
1. تحريم الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب و الفضة لعلة الثمنية.
2. تحريم المخدرات قياسا على الخمر لعلة الإسكار .
3. تحريم ضرب الوالدين قياسا على التأفف لعلة الإيذاء .
4. تحريم العقود وقت صلاة الجمعة قياسا على البيع لعلة الإلهاء عن الصلاة .
5. تحريم إهلاك مال اليتيم قياسا على أكله لعلة الإتلاف .
6. تحريم بيع الأرز متفاضلا قياسا على البر لعلة القوت و الادخار .
7. يحرم القاتل الموصى له من الوصية قياسا على الوارث القاتل لعلة التعجيل
8. تحريم الإجارة على الإجارة قياسا على البيع على البيع .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ثالثا : المصلحة المرسلة .
1ـ تعريفها :
لغة : منفعة غير مقيدة .
اصطلاحا : المنفعة الملائمة لمقاصد الشريعة التي لم يشهد لها دليل معين من الكتاب أو السنة أو الإجماع بالاعتبار أو الإلغاء .
2 ـ حجيتها :
حجة عند المالكية و الحنابلة يعمل بها في باب المعاملات فقط .
دليل حجيتها:
1. ثبت بالاستقراء اعتبار مصالح الناس في تشريع الأحكام قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمينالأنبياء 117 يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر البقرة 185 .
2. مراعاة لما يستجد من وقائع و ما يتجدد معها من مصالح بما توافق مقاصد الشريعة ومن أجل إيجاد الحلول الشرعية لها .
3. اجتهادات الصحابة والتابعين قامت بشكل واسع على المصلحة كجمع أبي بكر للقرآن في مصحف واحد ، وقول عمر ( إنه والله خير ومصلحة الإسلام) .
3ـ شروط العمل بالمصلحة المرسلة :
1ـ أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة غير معارضة لأصل شرعي .
2ـ أن تكون عامة تجلب النفع لأكبر عدد من الناس وليست خاصة أو شخصية .
3ـ أن تكون معقولة في ذاتها ، بأن يجلب بها نفع أو يدفع بها ضرر مثل تسجيل العقود يمنع شهادة الزور.
4ـ أمثلة عن المصلحة المرسلة :
1. جمع القرآن في مصحف واحد .
2. اتخاذ السجون .
3. قتل الجماعة بالواحد .
4. استعمال مكبر الصوت و السجاد و التدفئة و التكييف في المسجد .
5. الإلزام بتوثيق عقد الزواج بورقة رسمية .
6. وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات .
الخميس يناير 23, 2014 7:41 pm من طرف أمينة
» حق والدين
الخميس يناير 23, 2014 7:33 pm من طرف أمينة
» أسرار القرآن العددية العدد 7 في القرآن الكريم
الخميس يناير 23, 2014 7:31 pm من طرف أمينة
» [center][b]قصة حقا تستحق القراءة[/b][/center] [color=#3333cc] :!: :monkey: [/color]
الخميس يناير 23, 2014 7:30 pm من طرف أمينة
» مثل ما تعامل والديك تجازى من أبنائك!!
الخميس يناير 23, 2014 7:23 pm من طرف أمينة
» أوصيكم بتقوى الله و طاعة الوالدين
الخميس يناير 23, 2014 7:20 pm من طرف أمينة
» أعرف قدر كل شيء تملكه
الإثنين أكتوبر 22, 2012 11:09 am من طرف وفاء
» طريقة جميلة جداَ لقيام الليل بأقل جهد و مشقه
الإثنين يونيو 11, 2012 6:18 pm من طرف حسناء
» من أقوال د.راغب السرجاني
الإثنين يونيو 11, 2012 6:14 pm من طرف حسناء